على عاطف للمحاماة والاستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

على عاطف للمحاماة والاستشارات القانونية

متخصصون فى تقديم الخدمات القانونية المتنوعة بدءً من تقديم المشورة القانونية .....وانتهاءً بتمثيل الخصوم امام جهات القضاء المختلفة .....نمتلك خبرة قانونية متميزة ..شعارنا العدل ..الحق ..المصداقية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدفع بالانكار او الجهالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 14/11/2009
العمر : 50
الموقع : كفرالشيخ - مصر

الدفع بالانكار او الجهالة Empty
مُساهمةموضوع: الدفع بالانكار او الجهالة   الدفع بالانكار او الجهالة Icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2009 3:06 pm

الموجز:

الدفع بالانكار أو الجهالة . لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . علة ذلك .

القاعدة:


لئن كان الأدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالأنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا ان الدفع بالأنكار أو الجهالة و الأخفاق فيه يحول - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة دون الأدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار أو - الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالأمضاء أو البصمة أو الختم بقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن - بالتزوير على التوقيع - بعد الاقرار به أو الاخفاق فى الطعن بانكاره فانه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه الى المحرر الذى يحتج به . خصمه عليه .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص868)


الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثاني : عبء الاثبات --> الفرع العاشر : في انكار التوقيع والتزوير


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا . م 44 اثبات صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية . وجوب التقيد بهذه القاعدةسواء كان الحكم بالتأييد أو الالغاء علة ذلك.

القاعدة:


النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفىالموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء ، فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون انكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء , فى ايهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الالغاء . لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى ألأ يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير واخفق فى ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لاثبات ماأراد اثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الألتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه اذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد . الأدلة على اثبات الالتزام او نفيه .
( المواد 14،30، 44، 49 -58 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص868)


الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثاني : عبء الاثبات --> الفرع العاشر : في انكار التوقيع والتزوير


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

ترجيح شهادة شاهد على آخر من اطلاقات محكمة الموضوع .

القاعدة:


المقرر أن ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر هو من اطلاقات محكمة . الموضوع لا شأن فية لغير ما يطمئن الية وجدانها.
( المواد 68 ،70 إثبات ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص 868)


الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثالث : قواعد الاثبات --> الفرع الرابع : الاثبات بالبينة --> الجزء الثاني : أقوال الشهود --> البند الثاني : تقدير أقوال الشهود


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

الإقرار المقدم من الطاعن للمحكمة بترك الخصومة فى الطعن . قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه . إطلاع الخصم عليه . أثره .

القاعدة:


إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز ابداء ترك الخصومة ببيان صريح من التارك فى مذكرة موقع عليها منه مع اطلاع خصمة عليها وكان الاقرار المكتوب الموقع عليه من الطاعنة الثالثة والذى صدق عليها بمكتب توثيق دمنهور قد تضمن بيانا صريحا بتركها الخصومة فى هذا الطعن فان هذا الاقرار الذى قدم الى المحكمة وأطلع عليه الخصوم يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من هذه الطاعنة ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول ترك الطاعنة الثالثة . الخصومة فى الطعن .
( المواد103 ،104 إثبات ،141 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص 868)


الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثالث : قواعد الاثبات --> الفرع السادس : الاقرار --> الجزء الثاني : حجية الاقرار


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

ضم الاستئنافات الذى لا يفقد أى منها استقلاله . أثره . جواز الطعن فى الحكم المنهى للخصومة الصادر فى أى منها ولو صدر قبل الفصل فيما استبقته المحكمة منها للقضاء فى موضوعه .

القاعدة:


ضم الاستئنافات تسهيلا للاجراءات لا يترتب عليه دمج أحدهما فى الآخر بحيث لا يفقد كل منها استقلاله ، ومن ثم فاذا رفعت استئنافات عن أحكام فى دعاوى تختلف كل منها عن الأخرى موضوعا أو سببا فانه يجوز الطعن فيما فصلت فيه المحكمة من هذه الاستئنافات باعتباره حكما منهيا للخصومة فيها ولو صدر قبل الفصل فيما استبقته المحكمة منها للقضاء فى موضوعه .
( المواد211 ،212 ، 219 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 ع2 ص 868 قاعدة )


الفهرس:
3استئناف --> الفصل الخامس : نظر خصومة الاستئناف --> الفرع الثاني : اجراءات نظر الاستئناف --> الجزء الثاني : نظر الاستئناف


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى والاحالة اليه . لا عيب. شرطه .

القاعدة:


لا يعيب الحكم المطعون فيه اذ هو أبيد الحكم الابتدائى أن يحيل على اسبابه التى اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديد ، تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .
( المواد 178 ، 232 ، 233 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 ع1 ص 1)


الفهرس:
3استئناف --> الفصل السادس : الحكم في الاستئناف --> الفرع الثالث : تسبيب الحكم الاستئنافي


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

البطلان الناشيء عن التزوير في أوراق التكليف بالحضور زواله بحضور المعلن إليه الجلسة المحددة بالاعلان . علة ذلك .

القاعدة:


بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشيء عن عيب في الاعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ بحضور المعلن اليه الجلسة في الزمان والمكان المعينين لحضوره ، اعتبارا بأن حضور الخصم في الجلسة التي دعي اليها بمقتضي الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، ويعد تنازلا منه عن التمسك ببطلانها . واذ أقام الحكم المطعون فيه ..... قضاءه بعدم قبول الادعاء بتزوير اعلاني الطاعن الأول بصحيفتي الدعويين رقمي 2254 لسنة 1975 و 888 لسنة 1976 مدني دمنهور الابتدائية لكون هذا الادعاء غير منتج ، علي أن حضور المعلن اليه الجلسة المحددة بالاعلان يزيل البطلان الناشيء عن التزوير المدعي به ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 9 ، 10، 19 ، 20، 68 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 ص 868 قاعدة 2 س 41 ع 312)


الفهرس:
3اعلان --> الفصل السادس : بطلان الاعلان --> الفرع الأول : القواعد التي تحكم بطلان الاعلان
3البطلان --> الفصل الثاني : بطلان الاجراءات --> الفرع الثاني : بطلان الاجراء غير المتعلق بالنظام العام --> الجزء الأول : بطلان صحيفة الدعوي وبطلان اعلانها --> البند الثالث : بطلان اعلان صحيفة الدعوي


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

الدفع بالأنكار أو الجهاله . لا يحول دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . علة ذلك.

القاعدة:


لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا أن الدفع بالانكار - أو الجهالة والاخفاق فيه لا يحول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار او الجهالة على التوقيع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث اذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية .
( المواد 14،30 ،49 ، 52 إثبات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق - جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 1)


الفهرس:
3تزوير --> الفصل الأول : الادعاء بتزوير محرر مقدم في دعوي --> الفرع الأول : متي يجوز الادعاء بالتزوير --> الجزء الثالث : الادعاء بالتزوير بعد الدفع بالانكار أو الجهالة


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

قبول الادعاء بالتزوير . شرطه . أن يكون منتجاً فى النزاع . م 52 إثبات . علة ذلك .

القاعدة:


يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الاثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها اذ لا جدوى من تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا فى موضوع الدعوى .
( المادتان 2-52 اثبات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق - جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 68)


الفهرس:
3تزوير --> الفصل الأول : الادعاء بتزوير محرر مقدم في دعوي --> الفرع الثاني : شروط قبول الادعاء بالتزوير --> الجزء الأول : أن يكون الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير أدلة التزوير متى كان تقديرها سائغا ً.

القاعدة:


المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير أدلة التزوير المطروحه أمامها وفى تكوين اعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك متى كان تقديرها سائغا.
( المادة 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق - جلسة 1990/12/13 س 41 ع2 ص 868 )


الفهرس:
3تزوير --> الفصل الأول : الادعاء بتزوير محرر مقدم في دعوي --> الفرع الثاني : شروط قبول الادعاء بالتزوير --> الجزء الرابع : أن تكون أدله التزوير مقبولة --> البند الثاني : سلطة محكمة الموضوع في تقدير قبول أدلة التزوير


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا م 44 إثبات صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية . وجوب التقيد . بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتأييد أو الإلغاء . علة ذلك .

القاعدة:


النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء فى أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الالغاء . لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق فى ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لاثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .
( المواد14،30،44،49 ،58 اثبات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق - جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص868)



الفهرس:
3تزوير --> الفصل الأول : الادعاء بتزوير محرر مقدم في دعوي --> الفرع الثامن : الحكم في الادعاء بالتزوير --> الجزء الأول : قاعدة عدم جواز الحكم في الطعن بالتزوير والموضوع معا --> البند الأول : مجال اعمال القاعدة
3حكم --> الفصل الثاني : اصدار الحكم --> الفرع الثالث عشر: عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

عدم التزام الحكم بالرد علي أقوال وحجج الخصم . شرطه . أن يكون في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .

القاعدة:


لا يعيب الحكم سكوته عن الرد علي ما ساقه الطاعنون من أقوال وحجج استدلالا علي التزوير خلافا لما أخذ به وانتهي اليه ، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله عليها التعليل الضمني المسقط لكل قول أو حجة . تخالفه .
( المادة 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص868)


الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الحكم --> الفرع الرابع : كفاية الرد الضمني


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والاحالة اليه . لا عيب . شرطه .

القاعدة:


لا يعيب الحكم المطعون فيه اذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل علي أسبابه التي أقيم عليها متي كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف الي أوجه دفاع جديدة ، تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص768 )


الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الحكم --> الفرع العاشر : تسبيب الحكم الاستئنافي


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي . مناطها . وحدة الموضوع والخصوم والسبب

القاعدة:


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل علي أن مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمرالمقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية .
( المادة 101 إثبات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 1 ع 2 ص 868)


الفهرس:
3حكم --> الفصل السابع : حجية الأحكام --> الفرع الأول : شروط الحجية --> الجزء الثالث : وحدة الموضوع والسبب
3قوة الأمر المقضي --> الفصل الثاني : شروط قوة الأمر المقضي --> الفرع الثاني : الشروط العامة --> الجزء الثالث : اتحاد السبب


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

حجية الحكم اقتصارها علي ما فصلت فيه المحكمة ما لم تعمل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .

القاعدة:


المقرر أن حجية الحكم تقتصر علي ما فصل فيه من الحقوق وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
( المادة 101 إثبات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 1 ع 2 ص 868)


الفهرس:
3حكم --> الفصل السابع : حجية الأحكام --> الفرع الثاني : ما يحوز الحجية --> الجزء الأول : نطاق الحجية ومداها
3الفرع الثامن : ما لا يحوز الحجية
3قوة الأمر المقضي --> الفصل الثاني : شروط قوة الأمر المقضي --> الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالحكم --> الجزء الخامس : مسائل في الحكم لا تحوز قوة الأمر المقضي --> البند الثاني : ما لم تطرقه المحكمة بالفعل


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

عدم صلاحية القاضي لنظر دعوي سبق له نظرها قاضيا . علته . ما يشترط في القاضي من خلو ذهنه عن موضوع الدعوي حتي يزن حجج الخصوم وزناً مجردا .

القاعدة:


النص في المادة 146 من قانون المرافعات يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوي التي سبق له نظرها قاضيا هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم ، استناداً الي أن أساس امتناع القاضي عن نظر الدعوي هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوي أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، أخذا بأن اظهار الرأي قد يدعو الي التزامه بما يتنافي مع حرية العدول عنه .
( المادة 146 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 1 ع 2 ص 868)


الفهرس:
3قضاة --> الفصل الثالث : عدم صلاحية القضاة --> الفرع الثانى : ما يعد سببا لعدم الصلاحية


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

ضم الاستئنافات الذي لا يفقد أي منها استقلاله . أثره . جواز الطعن في الحكم المنهي للخصومة الصادر في أي منها ولو صدر قبل الفصل فيما استبقته المحكمة منها للقضاء في موضوعه .

القاعدة:


ضم الاستئنافات تسهيلا للاجراءات لا يترتب عليه دمج أحدهما في الآخر بحي لا يفقد كل منها استقلاله ، ومن ثم فاذا رفعت استئنافات عن أحكام في دعاوي تختلف كل منها عن الأخري موضوعا أو سببا ، فانه يجوز الطعن فيما فصلت فيه المحكمة من هذه الاستئنافات باعتباره حكما منهيا للخصومة فيها ولو صدر قبل الفصل فيما استبقته المحكمة منها للقضاء في موضوعه .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 ص 868 ع 2)


الفهرس:
3نقض --> الفصل السابع : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض --> الفرع الرابع : بعد العمل بقانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

الاقرار المقدم من الطاعن للمحكمة بترك الخصومة في الطعن . قيامه . مقام المذكرة الموقع عليها منه . اطلاع الخصم عليه . أثره .

القاعدة:


اذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز ابداء ترك الخصومة ببيان صريح من التارك في مذكرة موقع عليها منه مع اطلاع خصمه عليها ، وكان الاقرار المكتوب الموقع عليه من الطاعنة الثالثة والذي صدق عليها بمكتب توثيق دمنهور قد تضمن بيانا صريحا بتركها الخصومة في هذا الطعن ، فان هذا الاقرار الذي تقدم الي المحكمة واطلع عليه الخصوم يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من هذه الطاعنة ، ومن ثم يتعيّن القضاء بقبول ترك الطاعنة الثالثة الخصومة في الطعن .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 ص 868 ع 2)


الفهرس:
3نقض --> الفصل الثالث عشر : نظر الطعن أمام محكمة النقض --> الفرع الاول : ترك الخصومة في الطعن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyer-ali74.rigala.net
 
الدفع بالانكار او الجهالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
على عاطف للمحاماة والاستشارات القانونية :: منتدى الاحكام :: احكام نقض-
انتقل الى: